والقول الثاني: ليس له أن يأخذ شيئا من دياتها في الحال قبل الاندمال لأن الدية إنما تستقر حال الاندمال.
دليلنا: أن ما قلناه مجمع على استحقاقه له لأنه لا يخلو أن يندمل أو يسري إلى النفس، فإن اندملت كان له ما أخذ وزيادة يطلب بها، وإن سرت إلى النفس فله دية النفس التي أخذها.
مسألة 67: شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين متى أعدم إنبات شئ منها ففيها الدية، ففي شعر الرأس واللحية دية كاملة، وفي شعر الحاجبين خمسمائة، وفي أهداب العينين الدية، وما عدا هذه الأربعة فيها الحكومة في جميع الجسد، وبه قال علي عليه السلام، وروي أن أبا بكر قضى في شعر الرأس بعشر من الإبل، وقضى زيد فيه بثلث الدية، وروي عن زيد في العين القائمة ثلث الدية.
وقال أبو حنيفة: في الأربعة الدية - ولم يفصل - وفي الباقي حكومة، وقال الشافعي: ليس في شئ من الشعر دية وفي جميعه حكومة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روي أن رجلا أفرع قدرا على رأس رجل فتمعط شعره، فأتى عليا عليه السلام فقال له: اصبر سنة، فصبر سنة فلم ينبت فقضى عليه بالدية، ولا مخالف له في الصحابة.
مسألة 68: إذا جرح غيره ثم أن المجروح قطع من موضع الجرح لحما فإن كان ميتا لا بأس والقود على الجاني بلا خلاف، وإن كان لحما حيا ثم سرى إلى نفسه كان على الجاني القود، وعلى أولياء المقتول أن يردوا نصف الدية على أولياء الجاني، وكذلك لو شارك السبع في قتل غيره أو جرحه غيره فجرحه هو نفسه فمات.
واختلف أصحاب الشافعي على طريقين في من قطع لحما حيا، أحدهما القود