النفس كفى فيه القصاص في النفس ودخل ذلك فيه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي: يجب القصاص فيها ثم في النفس نحو أن يقطع يده أو رجله أو يقلع عينه أو أوضحه فسرى إلى النفس وجب أن يستقاد منه في الجرح ثم في النفس.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد بينا فيما مضى أن قصاص الطرف يدخل في النفس.
مسألة 89: إذا قطع يد رجل ثم قتله كان لولي الدم أن يقطع يده ثم يقتله، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له القصاص في الطرف كما لو سرى إلى النفس.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 90: إذا قطع يده ثم قتله فولي الدم بالخيار بين أن يقتل ولا يقطع وبين أن يقطع ويقتل وبين أن يقطع ويعفو عن القتل، فإذا قتل هذا لم يجب عليه دية اليد التي قطعها، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: إذا عفا بعد قطع اليد فعليه دية اليد التي قطعها.
دليلنا: أنه استوفى حقه، ومن استوفى حقه لا يرجع عليه بإسقاط حق آخر له، ولأن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الدية يحتاج إلى دليل.
مسألة 91: إذا حلق لحية غيره فنبتت كان عليه ثلث الدية، وعند الفقهاء لا شئ عليه، وإن لم تنبت فقد ذكرنا الخلاف فيه.
دليلنا: إجماع الفرقة.