مسألة 74: في ذكر العنين ثلث دية الذكر الصحيح، وقال جميع الفقهاء:
فيه حكومة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 75: في الخصيتين الدية بلا خلاف، وفي كل واحدة منهما نصف الدية عند الفقهاء، وروى أصحابنا أن في اليسرى منهما ثلثي الدية لأن الولد قالوا يكون منها.
دليلنا: أخبار أصحابنا وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.
مسألة 76: إذا قطع طرف غيره ثم اختلفا، فقال الجاني: كان الطرف فاسدا، فلا قود ولا دية كاملة فيه، وقال المجني عليه: كان صحيحا، ففيه القود أو الدية كاملة، فإن كان الطرف ظاهرا مثل اليدين والرجلين والعينين والأنف وما أشبهها فالقول قول الجاني مع يمينه، أو يقيم المجني عليه البينة، وإن كان الطرف باطنا فالقول قول المجني عليه، وبه قال الشافعي نصا.
واختلف أصحابه فمنهم من قال: المسألة على قولين فيهما: أحدهما القول قول الجاني فيهما، الثاني القول قول المجني عليه فيهما، إلا أن الصحيح في الظاهر أن القول قول الجاني، وفي الباطن القول قول المجني عليه، ومنهم من قال: على ظاهرها، مثل ما قلناه، وقال أبو حنيفة: القول قول الجاني، وهو قوي.
دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والأعضاء الظاهرة لا يتعذر على المجني عليه إقامة البينة عليها فلأجل ذلك لزمته البينة، وليس كذلك الباطنة لأنه يتعذر إقامة البينة عليها فلأجل ذلك كان القول قوله.
ونصر قول أبي حنيفة قوله عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والمجني عليه هو المدعي، فلأجل ذلك لزمته البينة أو يمين الجاني