مسألة 81: أجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال.
وقال الشافعي: ذلك من خمس الخمس الذي كان للنبي، فإن كان هناك ما هو أهم منه مثل تقوية المقاتلة وسد الثغور كان على المقتص منه الأجرة، وقال أبو حنيفة: على المقتص المستوفي دون المستوفي منه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن الأصل براءة الذمة، وعلى من شغلها الدلالة.
مسألة 82: إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته يستوفيها منه سيده ويمسك العبد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: على الجاني نصف قيمته، ويكون السيد بالخيار بين أن يمسكه ويستوفي نصف قيمته، وبين أن يسلم العبد إلى الجاني ويطالبه بكمال قيمته.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا وجوب نصف القيمة على الجاني مجمع عليه، والتخيير إليه في تسليم العبد، والمطالبة بكمال القيمة يحتاج إلى دليل.
مسألة 83: إن قطع يدي عبد كان عليه كمال قيمته ويتسلم العبد.
وقال الشافعي: عليه كمال القيمة ولسيده إمساك عبده والمطالبة بالقيمة.
وقال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسك عبده ولا شئ له وبين أن يسلم العبد ويأخذ كمال قيمته، وليس له إمساك عبده والمطالبة من جنايته.
وقال أبو يوسف ومحمد: السيد بالخيار بين أن يسلم العبد ويطالب بكل قيمته وبين أن يمسكه ويطالب بما نقص لا بكل قيمته.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإذا وجب عليه كمال قيمته لا يجوز أن يمسك عنده العبد لأنه لم يبق لسيده حق لم يستوفيه ويكون قد حصل