مسألة 92: في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف، وفي الشفة السفلى منهما ستمائة دينار لأنها تمسك الطعام والشراب، وفي العليا أربعمائة دينار، وقال جميع الفقهاء: إنهما سواء.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 93: في إبهام اليد أو الرجل ثلث دية الأصابع من اليد أو الرجل في أظهر الروايات، وقال جميع الفقهاء: الأصابع كلها سواء في كل واحدة عشر من الإبل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 94: في البيضتين الدية كاملة بلا خلاف، وفي اليسرى ثلثا الدية على ما روي في بعض الروايات لأن منها يخلق الولد، وفي الرواية الأخرى أن الدية فيهما سواء، وبه قال جميع الفقهاء.
دليلنا: الأخبار التي رويناها.
مسألة 95: في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهب بآفة من قبل الله الدية كاملة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 96: في العين القائمة إذا خسفت ثلث ديتها صحيحة، وبه قال زيد بن ثابت، وقال جميع الفقهاء: فيها الحكومة.
دليلنا: إجماع الفرقة.