على شريك السبع، والجارح نفسه بعد جراحة غيره على قولين: أحدهما يجب عليه القود، والآخر لا قود عليه، ويلزمه نصف الدية، ومن أصحابه من قال: لا قود على الجاني قولا واحدا، وعليه نصف الدية، ولم يختلفوا في شريك السبع والجارح نفسه بعد جراحة غيره أنها على قولين.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في أنه إذا اشترك جماعة في قتل واحد كان على جميعهم القود وعلى كل واحد منهم بالشرط الذي قدمناه، ولم يفصلوا بين أن يكون الجماعة غير المجني عليه وهو من جملتهم أو يكون السبع من جملتهم، فيجب أن يكون على الجاني في هذه المسائل القود.
مسألة 69: إذا قطع الأنملة العليا من إصبع رجل ثم قطع المجني عليه الأنملة التي تحتها ثم سرى إلى نفسه، فإن كان لحما ميتا فعلى القاطع الفداء بلا خلاف، وإن كان القطع في لحم حي فعلى ما مضى من الخلاف، وكذلك إن قطع إصبع رجل فأصابه فيها الآكلة فقطع الكف كله خوفا على الجملة وسرى إلى نفسه فمات فهذا القطع في خوف الآكلة لا يكون إلا في لحم حي، والخلاف فيه مثل المسألتين الأولتين.
وعند أبي حنيفة القاتل هو الثاني في المسائل الثلاث، وقد مضى أصل هذه المسألة، وهو إذا قطع رجل يد غيره من الكوع وآخر ذراعه من المرفق فسرى إلى نفسه، فعندنا وعند الشافعي هما واحد، وعند أبي حنيفة القاتل الثاني لأنه أزال موضع الجناية من الأول وقطع سرايته، وقد مضى الكلام عليه.
مسألة 70: في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة الأصلية سواء قطعت مع الإصبع الصحيحة الأصلية أو قطعت منفردة.
وقال الشافعي: ليس منها شئ مقدر بل فيها حكومة فإن أحدثت شيئا عند الاندمال لزمه ما بين كونه عبدا لا شين فيه وبين كونه عبدا به شين فينظر كم