للسيد الجمع بين البدل والمبدل وذلك لا يجوز.
مسألة 84: إذا قطع إصبع غيره، فقال المجني عليه: قد عفوت عن عقلها وقودها، ثم اندملت صح العفو عن العقل والقود معا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال المزني: لا يصح العفو عن دية الإصبع لأنه عفو عما لم يجب بدليل أن المجني عليه لو أراد المطالبة بدية الإصبع لم يكن له، ولأنه عفا عن مجهول لأنه لا يدري هل يندمل فتستقر دية إصبع أو يسري إلى النفس فيختلف ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا فإنه حق له يجوز له إسقاطه كالقصاص فيها.
وقوله " أنه لم يجب " باطل فإن الحق واجب بالجناية، وإنما يتأخر الاستقرار إلى حين الاندمال.
وقوله " لا يملك المطالبة " لا يدل على أنه غير ثابت كما أن المال المؤجل ثابت الاستحقاق وإن لم يملك المطالبة في الحال، والدليل على أنه واجب بالقطع أنه لو كان له عبد فقطعت يده وباعه والدم جار فاندمل عند المشتري كان بذل تلك الجناية للبائع، فلو لا أنها وجبت حين القطع وقبل البيع لم يكن للبائع فيه حق.
مسألة 85: إذا قطع إصبع غيره فعفا عنها المجني عليه ثم سرى إلى نفسه، كان لولي المقتول القود ويجب عليه أن يرد على الجاني دية الإصبع التي عفا عنها المجني عليه، وإن أخذ الدية أخذ دية النفس لا دية الإصبع.
وقال الشافعي: إذا عفا عن الإصبع سقط القصاص في النفس لأن القصاص لا يتبعض.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا، وأيضا قوله: النفس بالنفس، فمن ادعى أن العفو عن الإصبع قد أسقط