ذلك من القيمة فيلزمه بمقدار ذلك من دية الحر، وإن لم يحدث شيئا بل أحدث جمالا حال الاندمال فيها وجهان: قال أبو العباس: لا شئ فيها، وقال أبو إسحاق:
فيها الحكومة، وكيف يقوم؟ على وجهين: أحدهما يقوم والدم جار، والثاني يقوم إذا قرب من الاندمال، حكاه الساجي عنه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 71: اليد الشلاء والإصبع الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة أو ثلث الإصبع الصحيحة، وقال الشافعي: فيها حكومة، ولا تقدير فيها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 72: إذا قطع أذن غيره قطعت أذنه، فإن أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت، كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها.
وقال الشافعي: ليس له ذلك ولكن واجب على الحاكم أن يجبره على قطعها لأنه حامل نجاسة لأنها بالبينونة صارت ميتة فلا تصح صلاته ما دامت هي معه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 73: يقطع ذكر الفحل بذكر الفحل الخصي الذي سلت بيضتاه وبقى ذكره، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا قود عليه فيه لأنه لا منفعة فيه.
دليلنا: قوله تعالى: والجروح قصاص، وقوله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال تعالى: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وعموم الأخبار يقتضي ذلك.