وقال أبو حنيفة: المجني عليه بالخيار بين أن يأخذ دية يد كاملة ويعفو وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا ولا يأخذ دية الإصبع المفقودة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والمثل مثلان: مثل من طريق الصورة، ومثل من طريق القيمة، فلما لم يكن هاهنا مثل من طريق الصورة والخلقة وجب أن يكون له مثل من حيث القيمة فيأخذ قيمة الإصبع المفقودة.
مسألة 61: إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل بها لا قود عليه، وبه قال جميع الفقهاء، وقال داود: له أخذ الصحيحة بالشلاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وأيضا قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
مسألة 62: إذا ثبت أنه لا قصاص فيها ففيها ثلث دية الصحيحة، وقال جميع الفقهاء: فيها الحكومة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأن ما اعتبرناه أكثر من الحكومة فتبرأ الذمة بيقين.
مسألة 63: إذا قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه فذهب كله ثم اندملت فعليه في الإصبع والكف القصاص، وقال الشافعي: عليه القصاص في الإصبع دون الكف، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا قصاص عليه أصلا.
دليلنا: قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهذا قد اعتدى بالإصبع والكف، وقال: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقال تعالى: والجروح قصاص.