ما بقي من الديات في تركته يأخذها أولياء القتلى بالحصص.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا، فمن قال يتداخل فعليه الدلالة، فأما إثبات البدل فالأصل براءة الذمة، وإثبات الدية يحتاج إلى دليل على أنا قد بينا أن الدية لا تثبت إلا بالتراضي وذلك مفقود هاهنا وأيضا قوله تعالى: النفس بالنفس، ولم يقل نفس بالنفس، وقال: الحر بالحر، ولم يقل بأحرار.
مسألة 48: إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطعناه باليد وقتلناه بالآخر، وبه قال الشافعي، وقال مالك: يقتل ولا يقطع لأن القصد إتلاف نفسه.
دليلنا: قوله تعالى: إن النفس بالنفس والعين بالعين... الآية، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 49: إذا قطع رجل يد رجل فقطع المجني عليه يد الجاني ثم اندمل المجني عليه وسرى القطع إلى نفس الجاني كان هدرا، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: على المجني عليه الضمان فيكون عليه كمال يد الجاني.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا روي عن علي عليه السلام وعمر أنهما قالا: من مات من حد أو قصاص فلا دية له الحق قتله، ولا مخالف لهما في الصحابة.
مسألة 50: إذا قتل رجل رجلا ووجب القود عليه فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه سقط القصاص إلى الدية، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يسقط القصاص لا إلى بدل.
دليلنا: قوله عليه السلام: لا يطل دم امرئ مسلم، فلو أسقطناه لا إلى بدل