مسألة 8: إذا قتل أو قطع في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يقتل ولم يقطع بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد.
وقال الشافعي: يستقاد منه في الطرف والنفس معا في الحرم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يستفاد منه في الطرف، فأما في النفس فلا يستقاد منه حتى يخرج ويضيق عليه ويهجر ولا يبايع ولا يشاري حتى يخرج، قالوا:
والقياس يقتضي أن يقتل به لكنا لا نقتله استحسانا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، وذلك عام في جميع الأحكام، وقال تعالى: أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والقاتل في الحرم والقاتل يدخل الجاهلية، وقوله " والقاتل في الحرم " يعني قودا وقصاصا لأن القاتل ابتداء قد دخل تحت قوله " القاتل غير قاتله ".
مسألة 9: دية قتل الخطأ أرباع، عشرون منها بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وثلاثون منها بنت لبون، وثلاثون منها حقة، وبه قال عثمان وزيد بن ثابت.
وقد روي خمس وعشرون بنت لبون، وبه قال علي عليه السلام والحسن البصري والشعبي.
وقال الشافعي: هي أخماس، عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وعشرون بنت لبون وعشرون حقة، وعشرون جذعة، جميع أسنان الزكاة، وبه قال ابن مسعود، وفي التابعين سليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري، وفي الفقهاء ربيعة ومالك والليث بن سعد والثوري، وقال أبو حنيفة:
هي أخماس أيضا، وخالف في فصل فقال مكان بني لبون بني مخاض، وبه قال النخعي وأحمد وإسحاق، ويروونه عن ابن مسعود.