تلزم في بيت المال، ولا تلزم المقر ولا الذي عليه اللوث، وأمضاه أمير المؤمنين عليه السلام.
فأما صفة اليمين التي يقسم بها وما يحتاج إليه، يحتاج إلى أربعة أشياء:
ذكر القاتل والمقتول ويقول: قتله منفردا بقتله لم يشترك معه غيره عمدا أو خطأ.
الأول: يحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات ذاته يقول: " والله أو بالله أو تالله "، وصفات الذات مثل " وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وعظمة الله " وما في معناه من علم الله ونحوه، لأن اليمين بغير الله وبغير صفة من صفات الذات لا يصح.
وأما زيادة صفة مع الاسم كقوله: " الذي لا إله إلا هو، عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور "، فليس بشرط وإنما هو تغليظ يقصد به التأكيد، وهذا يأتي.
الثاني: يقول: إن فلانا قتل فلانا، ويوقع في نسب كل واحد منهما حتى يزول الاشتراك فيه أو يشير إليه فيقول: إن هذا قتل فلان بن فلان الفلاني لأنه يدعي عليه القتل، فإذا لم يذكر القاتل والمقتول في يمينه فما حلف على شئ.
والثالث: يقول: قتله منفردا بقتله، وإن كان على اثنين قال: قتلاه منفردين بقتله، لأنه قد يكون قتله هو وغيره فلا يلزم هذا كل الضمان، ويقول: ما شاركه فيه، فإن اقتصر على الأول جاز - أعني قوله منفردين بقتله -، وإن لم يقل: ما شاركه غيره فيه، فإن ذكره كان تأكيدا، وقيل: إن في ذكره فائدة، وهو أنه قد يكون هو المكره والمباشر المكره، والمكره شريكه حكما بأن عليهما الدية، فقوله:
ما شاركه فيه غيره، يعني شريكه حكما، وعندنا لا يحتاج إلى ذلك لأجل هذا، لأن المكره عندنا لا يتعلق به حكم من قود أو دية على ما مضى في الجنايات ومتى كان اثنين أو أكثر ذكرهم على ما شرحناه.
الرابع: يذكر نوع القتل عمدا أو خطأ لأن ذلك يختلف في القود وقدر الدية فلا يدري الحاكم بما ذا يحكم.