كان لوارثه أن يحلف مع الشاهد، ويستحق كما كان يحلف المورث.
فإذا ثبت أنه يقوم مقامه فكم يحلف هذا الوارث؟ من قال: يحلف كل واحد خمسين يمينا حلف كل واحد خمسين يمينا، لأن أحدا لا يستحق شيئا بأقل من خمسين يمينا على هذا، وقال قوم: يحلفان ما كان يحلف أبوهما إذا قيل:
يحلف الكل خمسين يمينا والأب كان يحلف ثلث الخمسين فيحلف هذان ثلث الخمسين، وثلثها سبعة عشر يمينا لأنه يجبر الكسر، فيحلف كل واحد من هذين تسعة أيمان لأنا نجبر الكسر، هذا إذا مات قبل الابتداء بالقسامة.
فأما إن مات في أثناء القسامة، بطلت قسامته ولم يعتد بها، لأن الخمسين كاليمين الواحدة، ولو كانت يمينا واحدة فشرع فيها ثم مات لم يعتد بها، ولأنا لو قلنا: يبني ولا يستأنف، حكمنا له الدية بيمين غيره، وأحد لا يحلف يمينا يستحق بها غيره ابتداء الحق، فإن غلب على عقله في أثناء القسامة أو جن لم يبطل ما مضى من يمينه، ويترك حتى إذا أفاق بنى، لأن الحالف واحد فجاز أن يبني بعض يمينه على بعض ولأنه ليس فيه أكثر من تفريق الصفة في وقتين وهذا لا يمنع صحتها ولا يقطعها، كما لو استخلف الحاكم بعضها ثم تشاغل عنه ثم عاد فأكملها كذلك.
إذا قال أحد الابنين: فلان قتل أبي، فقال الآخر: بل قتله هو وفلان رجل آخر، فالثاني يكذب الأول في نصف دعواه لأنه ادعى على واحد، والثاني على اثنين، فالأول يكذب الثاني في القاتل الثاني، فيكون ما قتله إلا فلان وحده.
فمن قال: التكذيب لا يقدح في اللوث حلف الأول على من ادعي عليه واستحق نصف الدية، وحلف الثاني على من ادعي عليه - وهو القاتل الأول والثاني -، واستحق على كل واحد منهما ربع الدية.
ومن قال: يقدح التكذيب في اللوث، حلف الأول على من ادعي عليه وأخذ منه ربع الدية، لأنه إنما قدح في نصف دعواه، وحلف الابن الآخر عليه أيضا ويستحق ربع الدية، وأما القاتل الثاني فلا يحلف الابن الثاني عليه، لأن الابن