وإن كان يوجب المال رددناه، وإذا وجب عليه القتل فعفا الولي على مال فعندنا لا يثبت المال إلا برضا القاتل، والمحجور عليه ممنوع من ذلك، ومن قال: يثبت المال بمجرد العفو على مال، قال: يثبت المال عليه في ماله لأنه ما أقر بجناية توجب المال ولكن بالعفو لزمه، ومثل هذا لا يكون في البيع والشراء.
إذا ادعي على العبد القتل لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون عمدا أو خطأ.
فإن كان عمدا نظرت: فإن أقر به لزمه القود عندهم، وعندنا لا يقبل إقراره، قالوا: فإن عفا عنه على مال صح، وعندنا لا يصح لما مضى.
وإن كان القتل خطأ، لم يقبل إقرار العبد به بلا خلاف، لأنه متهم على مولاه فيما يباع به ويخرج به عن ملك سيده، فإذا لم يقبل إقراره عدلت الدعوى إلى سيده يحلف على العلم، فيحلف لا يعلم أن عبده قتل، وإن أنكر العبد فالقول قوله مع يمينه فإن حلف برئ وإن نكل فهل يرد اليمين على المدعي؟ الحكم فيه وفي المحجور عليه إذا كان يوجب المال واحد، إن قيل يمين المدعى عليه كالبينة ردت، وإن قيل: كالإقرار، لم يرد.
إذا كان المدعى عليه سكران ينبغي أن لا يحلفه الحاكم حتى يفيق، لأن اليمين للزجر والردع، والسكران لا ينزجر بها ولا يرتدع، فإن خالف الحاكم وحلفه قال قوم: يقع موقعها، وقال قوم: لا يقع موقعها، وهو الأقوى عندي، لأن جميع أحكام السكران عندنا غير معتد بها من طلاق وعتاق وغيره.
إذا اعترف رجل أنه قتل فلانا عمدا لزمه إقراره، فإن قامت البينة أن هذا المقر كان يوم القتل في بلد بعيد، لا يمكن كونه قاتلا ولا عند القتيل، سقطت البينة لأنه يكذبها وإذا كذب بينة سقطت.
فإن ادعى رجل على رجل أنه قتل وليا له وهناك لوث، فحلف المدعي واستوفى منه الدية، ثم قامت البينة أن هذا المدعى عليه كان غائبا حين القتل على مسافة لا يمكن أن يشاهد موضع القتل حكم ببطلان القسامة واسترجعت الدية،