المدعي مع نكول المدعى عليه، فإنها على قولين أحدهما: كالبينة على المدعى عليه، والثاني: كاعترافه، فإذا قلنا: يحل محل البينة حلف المدعي وإذا قيل:
كاعتراف المدعى عليه لم نرد اليمين على المدعي لأنه لو اعترف المدعى عليه لم يلزمه، فلا معنى لردها على المدعي.
وإذا ثبت هذا فكلما يسقط عنه حال الحجر عليه، فمتى زال الحجر عليه فهل يغرمه أم لا؟ قال قوم: لا يغرم شيئا بحال، لأن الحجر لحفظ ماله فلو غرمناه بعد الحجر سقطت فائدة الحجر، وقال بعضهم: ينظر فيه فإن كان ألزمه عن إتلاف غرمه بعد زوال الحجر عنه، وإن كان عن دين أو معاملة لم يلزمه بعد زوال الحجر عنه، والفصل بينهما أن البينة لو قامت بالإتلاف لزمه فألزمناه باعترافه، والبينة لو كانت بالدين لم يلزمه فكذلك باعترافه.
فأما المحجور عليه لفلس فمتى ادعي عليه القتل لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون عمدا أو غيره.
فإن كان عمدا محضا فالحكم فيه كما لو كان الحجر لسفه وقد مضى، إن اعترف قتل وإن لم يعترف وكان مع المدعي لوث أو شاهد حلف خمسين يمينا، وكان له القود عند قوم، وعند آخرين الدية، وإن لم يكن معه شاهد ولا لوث فالقول قول المدعى عليه، فإن حلف برئ وإن لم يحلف رد اليمين على المدعي فيحلف ويستحق القود.
وإن كانت الدعوى قتل الخطأ أو عمد الخطأ، فإن اعترف لزمه وإن لم يعترف وكان مع المدعي شاهد حلف يمينا واحدة، وإن كان معه لوث حلف خمسين يمينا واستحق به الدية، وإن لم يكن هناك شاهد ولا لوث فالقول قول المدعى عليه مع يمينه فإن حلف برئ، وإن لم يحلف رددنا اليمين على المدعي فيحلف ويستحق الدية.
فإذا تقرر هذا فكل موضع ثبت المال فهل يشارك من ثبت له المال أم لا؟
نظرت: فإن كان ثبوته لسبب قبل الحجر ينظر فيه، فإن كان ثبوته بالبينة شارك