قد مضت مدة يندمل فيها، وأنكر الولي، فالقول قول الولي لأن الأصل أنها ما مضت مدة يندمل فيها.
الثالث: ومنهم من قال: المسألة مع عدم اللوث يدعي الولي ذلك، ولا لوث معه، فالقول قول الجاني، فإن حلف برئ، وإن لم يحلف حلف الولي واستحق، فهذه يمين الرد لا يمين الابتداء.
الرابع: ومنهم من قال: المسألة إذا مضت مدة يندمل فيها الجراح وادعى الجاني أنه مات بسبب آخر وما برئ منها، فإن كان هناك لوث فالقول قول الولي لأجل اللوث فأما مع عدم اللوث فالقول قول الجاني.
وأما الكلام في صفة يمين المدعى عليه فيحتاج أن يذكر فيها ستة أشياء: ما قتل فلان فلانا، ولا أعان على قتله، ولا ناله من فعله ولا بسبب فعله شئ، ولا وصل إلى شئ من بدنه، ولا أحدث شيئا مات منه.
الأول: أما ذكر القتل فلا بد منه، لأنه هو الذي يدعى عليه، وعنه يبرأ بيمينه ولا بد من قوله.
الثاني: ولا أعان على قتله لأنه يكون معينا قاتلا وهو إذا شاركه غيره.
الثالث: ولا ناله من فعله لأنه قد يرميه بسهم أو غيره فيقتله.
الرابع: ولا بسبب فعله لأنه قد يرميه بحجر فيقع على حجر فيطير الثاني عن مكانه فيقع عليه فيقتله.
الخامس: ولا وصل إلى بدنه شئ لأنه قد يسقيه السم فيموت منه.
السادس: ولا أحدث شيئا مات منه، لأنه قد ينصب سكينا أو يحفر بئرا فيكون تلفه من ذلك.
قالوا: إذا كانت الدعوى لا تسمع إلا محررة وهو أن يذكر نوع القتل وصفة القتل فإذا ذكرها حلف ما تحرر عليه، فأي حاجة دعت إلى شرط ستة أشياء في يمينه؟
قيل: المسألة مقدرة في من لا يعبر عن نفسه لصغر أو جنون، فنصب الحاكم