والنية في اليمين نية الحاكم والفائدة في اعتبار هذه الصفات أن كل أحد لا يعلم أن الأمر هكذا، فربما يعتقد أن النية نية الحالف فيغير اليمين عن جهتها، فلهذا حلف بهذه الأوصاف.
وأما إعراب اليمين، فالصحيح أن يكون اسم الله مخفوضا بحرف القسم، فيقول " والله " فإن خالف هذا ولحن فقال " والله رفعا " أو " والله نصبا " قال قوم: يجزئه لأنه لا يغير معنى، والأقوى عندي أنه إن كان من أهل الإعراب والمعرفة أن لا يجزئه، وإن كان لا يعرف ذلك أجزأه.
إذا كانوا في بيت فتفرقوا عن جريح ثم مات المجروح، فاللوث قائم عليهم، يحلف الولي على ما شرحناه على من يغلب على ظنه أنه هو القاتل، فإن ادعى الجاني على الولي أن المقتول قد برئ من الجراح الذي يدعي أنه مات منه، زاد الولي في يمينه وأنه ما برئ من جراحك حتى مات منها.
وهذا غير صحيح لأن الجاني متى ادعى أنه برئ من الجراح كان معترفا بالجناية، فكيف جعل للولي أن يحلف مع اعتراف الجاني؟ قيل: قد يقول هذا ولا يكون معترفا بالجراح لأنه يقول: اليمين في جنبتك أيها الولي، فاللوث ثابت علي لكن الجراح الذي يحلف أنه مات بها ليس كذلك فإني أعلم أنه برئ منها فيلزمه أن يحلف ما برئ من جراحة.
فلئن قالوا: فلا تصح المسألة من وجه آخر، وهو أنه إن كان بين الجرح وبين الموت مدة يندمل في مثلها فالقول قول الجاني أنه برئ منها، وإن كان بينهما مدة لا يندمل في مثلها، فالقول قول الولي.
قيل: أجيب عن هذه أربعة أجوبة:
أحدها: المسألة إذا كانت المدة يمكن أن يندمل فيها الجراح لكن الولي أقام البينة أنه لم يزل ضمنا وجعا متألما منها حتى مات، فقال: كذا كان ولكن أعلم أن الموت بسبب آخر، فاليمين على الولي هاهنا، لأنه يمكن ما يقوله الجاني.
والثاني: منهم من قال: الخلاف إنما وقع بينهما في قدر المدة، فقال الجاني: