فيكون تقدير المسألة، قال أحدهما: قتله الزيدان، وقال الآخر: قتله العمران بلا فصل بينهما، فتبطل القسامة في الكل وتكون الدعوى بلا لوث.
إذا قال أحدهما: قتل أبي زيد بن عامر، وقال الآخر: ما قتله زيد وإنما قتله عبد الله بن خالد، فكل واحد منهما يكذب أخاه في من عين القتل عليه فمن قال:
التكذيب لا يقدح في اللوث، حلف كل واحد منهما على من ادعي عليه واستحق عليه نصف الدية، ومن قال: يقدح في اللوث قال: يسقط اللوث، وكان القول قول المدعى عليه ابتداء، فإن حلف، وإلا حلف المدعي، واستحق عليه نصف الدية.
إذا كان الولي واحدا فادعى القتل على رجل ومعه لوث وحلف معه واستحق الدية، ثم قال: غلطت عليه ما هذا قتله، لزمه هذا الإقرار وسقطت قسامته، وعليه رد ما أخذه من المدعى عليه لأنه إقرار في حق نفسه.
فإن كانت بحالها ولم يكذب نفسه ولكن شهد أن هذا المدعى عليه كان يوم القتل في بلد بعيد يستحيل كونه في موضع القتل سقط اللوث، وحكمنا ببطلان القسامة لأن هذه البينة أقوى من اللوث، فإن كانت بحالها فشهدت البينة بذلك، وزادت فقالت: إنما قتله فلان، سقطت القسامة على ما قلنا، وقولهما بل قتله فلان ساقط، لأنهما شهدا على من لا يدعيه الولي.
فإن كانت بحالها ولم يكن شاهدان، ولكن جاء رجل فقال: هذا الذي ادعي عليه القتل وأخذت منه الدية، ما قتله أنا قتلته والضمان على دونه، لم يقدح هذا القول في اللوث لأنه أجنبي وليس بشاهد ولا حق عليه، وإن كان أقر به لمن لا يدعيه، فهو كرجل قال: هذه الدار التي في يدي لزيد، فقال زيد: ليست لي، لم يلزمه التسليم لأنه يقر بها لمن لا يدعيها، وهكذا لو أصدقها ألفا فأقبضها ثم طلقها وذكر أنه طلقها بعد الدخول فقالت زوجته: بل قبل الدخول وعلى رد نصف المهر إليه، لم يلزمها الرد لأنها تقر به لمن لا يدعيه.
وقد روى أصحابنا مثل هذا، وهي قضية الحسن عليه السلام وهو أن الدية