عن القتل ولا يدري ما يخصه من الدية، فلهذا لا يحلف، ويقتضي مذهبنا أنه لا يقاد منه إلا بشرط أن يرد الباقون ما يخصهم من ديته، وهذا مجهول، هذا الكلام فيه إذا فصلناه عليه، فذكر نوع القتل أنه عمد ووصف العمد بما يوجب القود.
فأما إن ذكر أنه عمد ثم وصفه بشبه العمد، فقال: ضربه بسوط أو لكمة أو بعصا خفيفة فمات، فهل للولي القسامة أم لا؟ قال قوم: لا يقسم، لأنه ادعى عمدا وفسره بشبه العمد، فأسقط الدية عن العاقلة بالدعوى وعن نفسه بالتفسير، فلا قسامة، وقال آخرون: له أن يقسم لأنه قد حقق الدعوى وإنما أخطأ في تفسير العمد فلا يسقط به دعواه، وهو الأقوى عندي.
إذا ادعى الولي القتل فاستحلفه الحاكم قبل تحرير الدعوى، وهو إن أخل بذكر القاتل أو نوع القتل أو بصفته أو بالكل، لم يعتد بهذه اليمين، لكنه يفصل عليه القتل وأنواع القتل والصفة، فإذا تحررت أعاد اليمين.
وإنما قلنا: لا نعتد باليمين الأولى، لأنه إذا لم تتحرر الدعوى كانت كلا دعوى ولو استحلفه قبل الدعوى لم يعتد بها، ولأنه إذا حلف لم يمكنه أن يحكم بما استحلفه عليه، ولهذا حلفه بعد التحرير.
إذا ادعى الدم وهناك لوث لم يخل الوارث من أحد أمرين: إما أن يكون واحدا أو كثيرا، فإن كان واحدا حلف خمسين يمينا، وإن كانوا جماعة قال قوم:
يحلف كل واحد خمسين يمينا، وقال آخرون: يحلف الكل خمسين يمينا على قدر استحقاقهم الدية، وهو الأصح عندنا.
فإذا تقررت، فمن قال: يحلف كل واحد خمسين يمينا حلف كل واحد خمسين يمينا اختلفوا في قدر الاستحقاق من الدية أو اتفقوا، ومن قال: يحلف الكل خمسين يمينا قال: يقسط على حصصهم من الدية، فإن كانوا خمسة حلف كل واحد عشرة أيمان، وإن كانوا امرأة ورجلين حلفت المرأة عشرة أيمان، و كل واحد من الرجلين عشرين يمينا، وعلى هذا أبدا، ولو كانوا مائة حلف كل واحد يمينا واحدة.