فإذا حضر الثاني سألناه، فإن اعترف فعليه ثلث الدية مخففة في ماله لأن العاقلة لا يعقل اعترافا، وإن أنكر حلف الولي، وكم يحلف؟ عند قوم خمسين يمينا، وعند آخرين نصفها، ويكون ثلث الدية على العاقلة.
فإذا حضر الثالث سئل، فإن اعترف فعليه ثلث الدية في ماله، وإن أنكر حلف الولي، وكم يحلف؟ قال قوم: خمسين يمينا، وقال آخرون: سبعة عشر يمينا، ويجب ثلث الدية مؤجلة مخففة على العاقلة.
الثالثة: قال: قتله عمدا وآخران لا أعرف صفة قتلهما، فإذا حضر الأول حلف خمسين يمينا أنه قتل عمدا لأنه حقق القتل عليه، فله أن يحلف على إثباته، فإذا حلف لا يقتله، ولكن يصبر حتى يحضر الآخران، فإذا حضرا سألناهما عن صفة القتل.
فإن قالا: عمدنا ووصفا عمدا فيه القود، قتلناهما لأنهما اعترفا به، والأول يجب عليه القود عندنا، وعند قوم لا يجب لأنه ثبت بالقسامة، وإن قالا: قتلناه خطأ، فلا قود على الأول لأنه شارك الخاطئ وعلى الآخرين ثلثا الدية مخففة في مالهما.
وإن أنكر الآخران القتل جملة، قال قوم: لا يحلف عليهم لأنه لا يدري على ما يحلف، وإذا حلف: لا يدري الحاكم بما ذا يحكم، وقال آخرون: يحلف لأنه ادعى قتلا فيحلف عليه، لأن جهلنا بصفة القتل ليس جهلا بوقوع القتل فلهذا حلفناه، فإذا حلف الولي حبس حتى يصف القتل لأنه قد ثبت عليه القتل فيلزمه أن يصف القتل.
الرابعة: قال: قتله عمدا ومعه عدد لا أعرف مبلغهم عمدوا معه، وذكر عددا يتأتى منهم الاشتراك في قتله، فهل يقسم على الأول؟ من قال: لا يقتل بالقسامة، لم يقسم عليه، لأن الواجب بيمينه الدية، وهو لا يدري قدر ما يلزمه منها، ومن قال: يقاد بالقسامة، فمنهم من قال: يحلفه لأنه إذا كان الواجب القود فلا يضر الجهل بمبلغ العدد، فإن على الكل القود، وقال آخرون: لا يقسم لأنه قد يعفو