وأما إن قتله ومعه غيره ففيه أربع مسائل: قال: قتله وآخران عمدا، أو قتله عمدا وآخران خطأ أو قتله عمدا وآخران لا أعرف صفة قتلهما، أو قتله وعدد لا أعلم مبلغه.
الأولى: فإن قال: قتله وآخران معه عمدا محضا، ووصف " عمدا " يوجب القود، فإن كانوا حضورا سئلوا، فإن اعترفوا بذلك قتلوا وإن حضر واحد وغاب الآخران حلف خمسين يمينا، لأنه لو حضر الكل لزم الكل خمسون يمينا فكذلك إذا حضر واحد، ولأن القسامة لا تفتتح بأقل من خمسين يمينا فإذا حلف، فهل يقتل هذا الحاضر أم لا؟ عند قوم يقتل وعند آخرين لا يقتل، والأول أقوى عندنا.
فإذا حضر الثاني سألناه، فإن اعترف بذلك قتل، وإن أنكر حلف الولي، وهل يحلف خمسين يمينا؟ قال بعضهم: يحلف خمسين يمينا لأنه لو حضر الكل لزم الكل في كل واحد خمسين يمينا فكذلك إذا حضر واحد بعد واحد، وقال آخرون: يحلف خمسا وعشرين يمينا لأنه لو حضر مع الأول حلف عليهما خمسين يمينا فوجب أن يكون حصة كل واحد نصفها، ويفارق الأول لأن القسامة افتتحت به، فلهذا حلف خمسين يمينا، والثاني حكمه على الأول لأن القسامة ما افتتحت به، فلهذا حلف خمسة وعشرين يمينا، فإذا حلف ثبت القود عندنا، وعند قوم الدية.
فإذا حضر الثالث سئل فإن اعترف قتلناه بالشرط الذي قدمناه، وإن أنكر حلف الولي، وكم يحلف؟ قال قوم: خمسين يمينا، وقال آخرون: ثلث الخمسين ستة عشر يمينا وثلثي يمين فتكمل سبعة عشر يمينا لما مضى، فإذا حلف فهل يقتل؟ على ما مضى من الخلاف.
الثانية: وإن قال: قتله وآخران خطأ، حلف على الأول خمسين يمينا، فإذا حلف فلا قود، لأنه قد اعترف أنه شارك الخاطئ، ولا قود على من شارك الخاطئ، ويكون عليه ثلث الدية مغلظة حالة في ماله.