الغرماء لأن الحجر عليه لأجل من كان له دين قبل الحجر، وقد ثبت لهذا دين قبل الحجر، فإن كان ثبوته باعترافه فهل يشارك الغرماء؟ على قولين، هذا فيما كان سبب ثبوته قبل الحجر.
فأما إن كان ثبوته بعد الحجر ثبت المال في ذمته، ولم يشارك من ثبت له ذلك من الغرماء، سواء ثبت بالبينة أو بالاعتراف، إلا في فصل واحد، وهو إذا كان ثبوت ما ثبت عليه عن إتلاف وجناية، فحينئذ يكون أسوة للغرماء، كان ثبوته بعد حصول الحجر عليه.
فإن ادعي على رجلين أنهما قتلا رجلا وليا له وله على أحدهما لوث ولا لوث له على الآخر، مثل أن كان أحدهما مع القتيل في الدار، والآخر لم يكن في الدار، فإنه يحلف على من عليه اللوث خمسين يمينا، ويستحق القود، عندنا بشرط أن يرد نصف الدية، وعند قوم نصف الدية، وأما الآخر فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف برئ، وإن نكل رددنا اليمين على المدعي فيحلف ويستحق القود، بشرط رد نصف الدية عندنا، لأنه لو كان عليهما لوث حلف عليهما، ولو لم يكن عليهما لوث كان القول قولهما، فكذلك إذا كان على أحدهما لوث ولا لوث على الآخر وجب أن يعطي كل واحد منهما حكم نفسه.
فإن ادعى حقا ومعه حجة تثبت بها، مثل أن ادعى مالا وله شاهد أو قتلا ومعه لوث أو شاهد، أو نكاحا ونسبا ومعه شاهدان نظرت: فإن ثبت الحق بحجته استوفى حقه بها، وإن لم يكن له حجة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، فإن حلف برئ وإن لم يحلف رددنا اليمين على المدعي ولم يحكم بالنكول، خلافا لجماعة.
فإن كانت اليمين في جنبة المدعي ابتداء، مثل أن ادعى قتلا ومعه لوث أو مالا وله به شاهد واحد، فإن حلف مع شاهده استحق وإن لم يحلف رد اليمين على المدعى عليه، فإن حلف برئ وإن لم يحلف ونكل عن اليمين فهل يرد على المدعي بعد أن كانت في جنبته ولم يحلف؟ نظرت: