إلى الإسلام قبل قسمة المال إن كانوا اثنين فصاعدا كان له الدية، وإن كان واحدا أو بعد القسمة فلا شئ له، هذا الكلام في الحر إذا قتل له قتيل وارتد.
فأما إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث ففيه المسألتان معا.
إذا ارتد سيده بعد القتل لم يمكنه الحاكم من القسامة، فإن حلف صحت القسامة وثبتت القيمة بقسامته ووقفت، فإن مات أو قتل كان لورثته عندنا، وإن لم يكن فللإمام، وعندهم يكون فيئا بكل حال، وإن عاد إلى الإسلام كانت القيمة له.
وأما إن ارتد السيد أولا ثم قتل العبد وهناك لوث فللسيد أيضا القسامة.
فإذن تصح منه القسامة سواء ارتد قبل قتل العبد أو بعد قتله، والفصل بينه وبين الحر أن الحر يستحق الدية ميراثا واختلاف الدين يمنع من الميراث، فلهذا لا يقسم إذا ارتد قبل قتل ولده وليس كذلك هاهنا، لأنه يقسم طلبا لملكه، وطلب الملك لا يمنع الكفر منه، فبان الفصل بينهما.
إذا كانت الدعوى قتلا لم تخل من أحد أمرين: إما أن يكون قتلا يوجب المال أو القود.
فإن كان قتلا يوجب المال وهو الخطأ أو عمد الخطأ نظرت: فإن كان مع المدعي شاهد واحد حلف مع شاهده يمينا واحدة، واستحق الدية لأنه إثبات المال، والمال يثبت بالشاهد واليمين، ولا قسامة هاهنا، وإن كان معه لوث ولم يكن معه شاهد حلف خمسون رجلا من قومه أو حلف هو خمسين يمينا فغلظت الأيمان مع اللوث دون الشاهد، وعندنا خمس وعشرون يمينا على ما مضى بيانه.
فإن كان قتلا يوجب القود، وهو العمد المحض، فلا فصل بين أن يكون معه شاهد أو لوث، فإن اليمين مغلظة في جنبه، فإذن في العمد تغلظ الأيمان سواء كان معه شاهد أو لوث، وفي الخطأ وعمد الخطأ تغلظ مع اللوث دون الشاهد.
فإذا ثبت أنها مغلظة نظرت: فإن كان المدعي واحدا حلف خمسين يمينا، وإن كانوا أكثر، قال قوم: يحلف كل واحد خمسين يمينا، وقال آخرون: يحلف