وإن كان النقص وزنا، مثل أن باعه بمائة درهم، واشتراه بخمسين لم يجز.
والحكم أن يبيعه نقدا ويشتريه بذلك إلى سنة، أو إلى سنة ويشتريه إلى سنتين، كل هذا لا يجوز.
قال: وإن كانا جنسين جاز أن يشتريه بأقل إلا في الذهب والورق، فإن القياس يقتضي أنه جائز، لكن لا يجوز استحسانا، وهذا إنما يتصور في القيمة، فإذا باعه بمائة درهم لم يجز أن يشتريه بدينار قيمته أقل من مائة.
قال: وكل موضع قلنا لا يجوز أن يشتريه البائع من المشتري، فكذلك عبد البائع المأذون له في التجارة، وكذلك مكاتبه ومدبره ومضاربه، وكذلك شريكه إن دفع الثمن من مال الشركة. وبه قال أبو يوسف ومحمد.
قال أبو حنيفة: وكذلك لا يجوز أن يشتريه أبو البائع ولا ولده، وخالفه أبو يوسف ومحمد هاهنا.
قال: فإن عاب العبد في يد المشتري، جاز له أن يشتريه منه بأي ثمن شاء.
قال: فإن خرج العبد عن ملك المشتري نظرت:
فإن خرج عن ملكه ببيع أو هبة، جاز له أن يشتريه ممن انتقل الملك إليه كيف شاء.
وإن خرج عن ملكه بالموت إلى وارثه لم يجز له أن يشتريه من وارثه.
والخلاف معه في فصل واحد، وهو إذا كان الجنس واحدا، فأراد أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن كيلا أو وزنا أو حكما على ما فصلناه.
دليلنا: قوله تعالى: وأحل الله البيع، وهذا بيع، وقوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذه تجارة عن تراض، ومن منع منه فعليه الدلالة، وأكثر أخبارنا تدل على ما قلناه.
واحتجوا بما روي: أن رجلا باع من رجل حريرة بمائة، ثم اشتراه بخمسين، فسأل ابن عباس عن ذلك فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة.