وقال أبو حنيفة: إن كان قبل القبض يجوز له فسخه بحضرة البائع وفي غيبته، وإن كان بعد القبض فلا يجوز إلا بحضوره ورضاه أو بحكم الحاكم.
دليلنا: أن الرد إذا كان حقا للمشتري كان له رده أي وقت شاء، ومن قال أن له ذلك في حال دون حال فعليه الدلالة.
مسألة 196: إذا باع ما يكون مأكوله في جوفه وبعد كسره، مثل البيض واللوز والجوز وغير ذلك، فليس للمشتري رده، وله الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال على ما قاله أبو إسحاق في الشرح:
أحدها: أنه لا يرده. مثل ما قلناه.
والثاني: يرده ولا يرد معه شيئا.
والثالث: يرده ويرد معه أرش النقص الذي حدث في يده.
دليلنا: أنه قد تصرف بالمبيع، فليس له رده لعموم الأخبار الواردة في ذلك.
مسألة 197: إذا اشترى ثوبا، ونشره فوجد به عيبا، فإن كان النشر ينقص من ثمنه - مثل الشاهجاني المطوي على طاقين - لم يكن له رده.
وقال أصحاب الشافعي: إن كان مما لا يمكن الوقوف عليه إلا بالنشر فعلى الخلاف الذي بينهم، وفيه الأقوال الثلاثة التي في المسألة الأولى.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 198: إذا كان لرجل عبد فجنى، فباعه مولاه بغير إذن المجني عليه، فإن كانت جناية توجب القصاص فلا يصح البيع، وإن كانت الجنابة توجب الأرش صح إذا التزم مولاه الأرش.