الربح جزء من أحد عشر جزء من الثمن، وجب أن يكون المواضعة حط جزء من أحد عشر جزء من الثمن، فإذا كان الثمن مائة حططت منه جزءا، من أحد عشر جزءا ينحط.
تسعة من تسعة وتسعين، لأنها جزء من أحد عشر جزء من تسع وتسعين فيكون تسعين، ويبقى هناك واحد يحط به جزء من أحد عشر جزء من الثمن، فيكون المبلغ ما ذكرناه.
وقيل فيه أيضا، قوله: وضيعة درهم من كل عشرة، معناه يوضع من كل عشرة يبقى له درهم من أصل رأس المال.
وتقديره: وضيعة درهم بعد كل عشرة، فإذا حصل له تسعون من المائة، ووضعت لكل عشرة درهما، فتضع تسعة ويبقى درهم تضع منه جزء من أحد عشر جزء، فيكون الثمن تسعين ودرهما إلا جزءا من أحد عشر جزء من درهم، وعلى هذا أبدا.
قالوا: إذا أردت مبلغ الثمن في ذلك، فعقد الباب فيه أن تضيف الوضيعة إلى رأس المال للمقابلة، ثم ننظركم قدرهما؟ فما اجتمع فأسقط ذلك القدر من رأس المال وهو الثمن.
وبابه إذا قال: رأس مالي عشرون بعتكها برأس مالي مواضعة للعشرة درهمين ونصف، فتضيف إلى العشرين قدر الوضيعة وهو خمسة دراهم، فيصير خمسا وعشرين، فتنظر كم خمسة من خمسة وعشرين، فإذا هو خمسها فأسقط من رأس المال وهو عشرون الخمس، وهو أربعة، فيكون الثمن ستة عشر درهما، وعلى هذا أبدا.
وقول أبي ثور أقوى عندي، لأنه إذا قال: مواضعة عشرة واحدة أضاف المواضعة إلى رأس ماله، ورأس ماله مائة، فيجب فيه عشرة، فيبقي تسعين ولم يضفه إلى ما يبقى في يده. ولو قال ذلك لكان الأمر على ما قالوه، فأما حمل الوضيعة على الربح وإضافة ذلك إلى أصله فهو قياس، ونحن لا نقول به.