لأن البذر مجهول، لا يمكن أن يتقسط على الثمن.
دليلنا: الآية، ولا مانع في الشرع يمنع منه.
مسألة 139: إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل، مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار، فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قبل بدو الصلاح، أو بعده، فإن كان قبل بدو الصلاح، فلا يخلو البيع من أحد أمرين: إما أن يبيع سنتين فصاعدا، أو سنة واحدة، فإن باع سنتين فصاعدا فإنه يجوز عندنا خاصة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، ودلالة الأصل يدلان عليه.
مسألة 140: وإن باع سنة واحدة فلا يخلو البيع من ثلاثة أحوال: إما أن يبيع بشرط القطع، أو مطلقا، أو بشرط التبقية.
فإن باع بشرط القطع في الحال، جاز بالإجماع، وإن باع مطلقا أو بشرط التبقية لم يصح البيع. وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: يجوز بشرط القطع، ويجوز مطلقا، ويجب عليه القطع في الحال، ولا يجوز بشرط التبقية، فحصل الخلاف في البيع المطلق.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب المذكور.
وأيضا روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمشتري.
وروى أيضا عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الثمار حتى يذهب العاهة، فقيل لعبد الله بن عمر: متى ذلك؟ قال: إذا طلع الثريا.
وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال: حتى تحمر.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ