مسألة 135: معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة، ومعدن الفضة يجوز بيعه بالذهب.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: لا يجوز لأنه بيع وصرف.
دليلنا: قوله تعالى: وأحل الله البيع، والأصل أيضا الإباحة، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 136: إذا باع أرضا وفيها حنطة أو شعير مطلقا من غير اشتراط الزرع، فالزرع للبائع، ويلزم المشتري تبقيته في الأرض إلى وقت الحصاد. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يلزمه نقله وتفريغ الأرض.
دليلنا: أن هذا إضرار، والنبي صلى الله عليه وآله قال: لا ضرر ولا ضرار، ولا يلزم مثل ذلك المشتري، فإن عليه ضررا في التبقية، فإنه اشترى مع علمه بدخول هذا الضرر عليه.
مسألة 137: يجوز بيع الحنطة في سنبلها منفردا من الأرض، ومع الأرض. وبه قال الشافعي في القديم.
وقال في الجديد: لا يجوز.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 138: إذا باع أرضا فيها بذر مع البذر فالبيع صحيح.
وللشافعي وأصحابه فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والآخر أنه يبطل البيع فيهما.
وله قول آخر وهو أنه يبطل في البذر دون الأرض، ويأخذها بجميع الثمن،