دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وروى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية. وفي بعضها أنه نهى عن بيع الحي بالميت.
وروي هذا الحديث مسندا، عن سهل بن سعد الساعدي من جهة الزهري، ومن جهة الحسن عن سمرة، ومن جهة عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
وأيضا إجماع الصحابة.
روي عن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءا بهذه العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. ولا يعرف له مخالف.
مسألة 127: إذا باع لحما مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه، مثل الحمار والبغل، والعبد، لم يكن به بأس. وللشافعي فيه قولان.
وكذلك إذا باع سمكة بلحم شاة، أو بقرة، أو جمل، أو باع حيوانا بلحم سمك لم يكن به بأس. وللشافعي أيضا فيه قولان.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 128: يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي درهمين بدرهم، ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم، بل ينبغي أن يأخذ الفضل ولا يعطيه، وكذلك جميع الأجناس التي فيها الربا.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، والربا في دار الحرب ودار الإسلام، في جميع ما يجري فيه الربا سواء، ولا فرق فيه بين الدارين، ولا فرق بين المسلمين، وبين مسلم وحربي.
وقال أبو حنيفة: إذا باع حربي من مسلم في دار الحرب درهمين بدرهم، أو