يؤبر يكون للمشتري.
وقال الشافعي: إذا كانت واحدة مؤبرة صار الجميع للبائع.
وقال جميع أصحابه: حكم جميع الثمار حكم النخل. إلا ابن خيران فإنه قال: التأبير لا يكون إلا في النخل.
دليلنا: ظاهر الخبر الذي قدمناه من أنه إذا باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع وما لم يؤبر فللمشتري، وذلك يتناول عين المؤبرة دون غيرها، وما لم يؤبر يتناول حكم المشتري، كذلك أخبارنا.
مسألة 131: إذا باع نخلا مؤبرا، فقد قلنا أن الثمرة للبائع والأصل للمشتري، فإذا ثبت هذا، فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة حتى يبلغ أبان الجذاذ في العرف والعادة.
وكذلك إذا باع ثمرة منفردة بعد بدو الصلاح فيها، وجب على البائع تركها حتى يبلغ أوان الجذاذ. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يلزمه قطعها، وتفريغ النخل منها.
دليلنا على وجوب تبقيته: أن المرجع في ذلك إلى العادة، والعادة جارية أن الثمار لا تشترى إلا على أن تأخذ في أوانها، فأما قبل أوانها فإن ذلك لم تجربه العادة.
ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا ضرر ولا ضرار، وقطعها في غير وقتها فيه ضرر.
مسألة 132: إذا قال بعتك هذه الأرض، ولم يقل بحقوقها، وفيها بناء وشجر، لم يدخل في البيع البناء والشجر.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: يدخل البناء والشجر في البيع. وفي الرهن، قال: لا يدخل فيه إلا