ذلك بلا خلاف بيننا وبين الشافعي، لأن أجزاء الدينارين الجيدين متساوية القيمة، وأجزاء الدينارين الرديين متساوية القيمة فإذا قسم أحدهما على الآخر على قدر أجزاء المقسوم أخذ كل جزء مثل ما يأخذ الجزء الآخر من عوضه، فلا يؤدي إلى التفاضل.
دليلنا: الآية، ودلالة الخبر المتناول في جواز بيع الذهب بالذهب سواء بسواء ولم يفصل، فمن فصل فعليه الدلالة، وما اعتبره ضرب من القياس وعندنا لا يجوز.
مسألة 117: إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم، أو كان محلى بالذهب فباعه بدنانير، وكان الثمن أكثر مما فيه من الذهب أو الفضة، كان ذلك جائزا وإن كان مثله أو أقل منه لم يجز.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك على كل حال.
دليلنا على ذلك: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل. ولأنه إذا كان الثمن أكثر، كان ما يقابله مثلا بمثل، والفاضل ثمن الفضل والغلافة مثل ما قلناه فيما تقدم.
مسألة 118: فإن باع السيف بغير جنس حليته، مثل أو يكون محلى بفضة فباعه بدنانير، أن يكون محلى بذهب فباعه بدراهم، كان ذلك صحيحا على كل حال.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: لا يجوز، لأنه بيع وصرف، وهما عقدان مختلفان في الأحكام، فلم يجز الجمع بينهما في عقد واحد.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم، وكذلك المسألة الأولى.