رطوبة، فإن كانت بقيت فيه رطوبة ينقص باليبس، فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض.
وإن تناهي يبسه فلا يخلو من أحد الأمرين: إما أن يكون منزوع العظم أو فيه عظم، فإن كان منزوع العظم جاز قولا واحدا. وإن بيع مع العظم قال أبو سعيد الإصطخري: يجوز ذلك. وحكي عن أبي إسحاق أنه لا يجوز.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 125: يجوز بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض، وبيع المشوي بعضه ببعض، وبيع المشوي بالمطبوخ، وبيع المطبوخ أو المشوي بالنئ.
وقال الشافعي: كل ذلك لا يجوز.
وقال: إذا يبس ثم أصابه الندي حتى ابتل لم يبع بعضه ببعض.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، ولا مانع يمنع منه لأنه بيع.
مسألة 126: لا يجوز بيع لحم الحيوان بالحيوان إذا كان من جنسه، مثل لحم الشاة بالشاة، ولحم بقر ببقر، وإن اختلف لم يكن به بأس. وبه قال في الصحابة أبو بكر، وهو مذهب مالك، والشافعي، والفقهاء السبعة من أهل المدينة، إلا أن للشافعي في بيعه بغير جنسه قولين:
أحدهما: لا يجوز، لعموم الخبر.
والثاني: يجوز، لأنه يؤمن فيه الربا.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف، يجوز. وهو اختيار المزني.
وقال محمد بن الحسن: يجوز، على اعتبار اللحم الذي في الحيوان، فإن كان أقل من اللحم الذي في مقابلته يجوز، فيكون مبيعا بقدره من اللحم والزيادة في مقابلة جلد الحيوان والسواقط، كما قال أبو حنيفة في بيع الشيرج بالسمسم، والزيت بالزيتون.