والبقر والغنم، وينفرد كل جنس منها باسم وحكم في الزكاة، ولا يضم بعضها لبعض، ولو كان جنسا واحدا لضم بعضها إلى بعض، وذلك باطل بالإجماع.
مسألة 123: قد بينا أن اللحمان أجناس مختلفة، والسمك كلما يختص باسم فهو جنس مخالف للجنس الآخر.
وعلى قول الشافعي الذي يقول: أنها جنس واحد، اختلف قول أصحابه في السمك، فنص الشافعي على أنها من جنس سائر اللحوم، لأن اسم اللحم يجمعها.
وبه قال أبو إسحاق في الشرح، وأبو حامد المروزي في جامعه.
وقال أبو علي الطبري في الإفصاح: من قال أن اللحمان صنف واحد استثنى الحيتان منها، لأن لها اسما أخص من اللحم وهو السمك، فيكون الحيتان على هذا القول جنسا واحدا، وتكون مثل الألبان جنسا واحدا، ولا يدخل في اللحمان، وهو اختيار أبي حامد الإسفرايني في التعليق، وهو قوي لما ذكره من تناول الاسم له.
دليلنا: ما قلناه أولا في المسألة الأولى سواء، فلا معنى لإعادته.
مسألة 124: بيع اللحم صنف منه بعضه ببعض جائز مثلا بمثل، سواء كان رطبا أو يابسا، ولا يجوز أن يباع الرطب باليابس.
وقال أصحاب الشافعي: إذا قلنا أن اللحوم صنف واحد، أو قلنا أصناف، فباع من الصنف الواحد منها بعضه ببعض، إما أن يكون في حال الرطوبة، أو في حال اليبس والجفاف:
فإن كان في حال الرطوبة، فالذي نص عليه الشافعي أنه لا يجوز.
وذكر أبو العباس بن سريج: أن فيه قولا آخر، أنه يجوز، قال: الباقون وهذا ليس بمشهور.
وإن كان في حال اليبس، فلا يخلو أن يكون تناهي يبسه، أو بقيت فيه