وفسخ العقد به لا خلاف فيه.
مسألة 114: إذا باع دراهم بدنانير في الذمة، وتفرقا بعد أن تقابضا، ثم وجد أحدهما بما صار إليه عيبا من جنسه في الكل، كان له رده واسترجاع ثمنه، وكان له الرضا به، وإن أراد إبداله بغير معيب كان له ذلك. وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وهو أحد قولي الشافعي، وهو اختيار المزني.
والقول الثاني: ليس له ذلك، ويبطل العقد.
دليلنا على أن له ذلك: أن ذلك عيب، والعيب لا يدل على بطلان العقد، وإنما يجب للمشتري إما الرضا به أو الفسخ، وإن كان ذلك كذلك كان البيع صحيحا، وله الرضا والفسخ، ومن حكم ببطلان العقد فعليه الدلالة.
مسألة 115: إذا باع مائة دينار جياد ومائة دينار رديئة، بمائتي دينار وسط، كان ذلك جائزا.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، لأن المائة الجيدة تأخذ من المائتين أكثر مما تأخذ الرديئة، فيؤدى إلى التفاضل، كما قال في مدي عجوة.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
وقوله عليه السلام: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وهذا باعه سواء بسواء، فيجب أن يكون جائزا.
مسألة 116: يجوز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين، وبدينارين قراضة، ويجوز بيع درهم صحيح ودرهم مكسر، بدرهمين صحيحين، أو مكسرين.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لمثل، تعليله في مدي عجوة بمدي عجوة.
وأما إذا باع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين رديين أو مكسرين، جاز