مسألة [67]: قال عليه السلام: لا تبع الثمرة حتى تنفتح، أي حتى تزهو، قال: إذا أطلع يجوز بيعه.
مسألة [68]: قال بعضهم: يرد مع التصرف في ثمان مواضع:
أ - الجارية الحامل الموطوءة.
ب - المصراة المحلوبة.
ج - المغبون.
د - شارط التصرف مع بقاء الخيار.
ه - الشارط ما ليس فقده عيبا وفيه نظر.
و - الكاذب في الإخبار كبيع المرابحة.
ز - راكب الدابة المردودة في طريق الرد على قول ضعيف.
ح - كذب الأجل.
مسألة [69]: يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم منفردا، نعم وكذا يجوز بيع الجلد على ظهر الحيوان مع المشاهدة لأرباب الخبرة.
مسألة [70]: قوله: ويصح بيع الصاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصنيعان، وهل يترك على الإشاعة؟ فيه نظر ببقاء ما بقي صاع واحد.
مسألة [71]: لو قبض الإنسان كيل قمح مثلا من شخص، وكان سعره وقت قبضه إياه عشرة مثلا على سبيل المعاطاة، ثم قبض ثم رخص وعاد إلى ثلاثة مثلا وقد هلكت عينه، فهل يلزمه مثله أو قيمته يوم قبضه؟
قال: إذا أخذه منه بعوض معين وتلفت عينه فليس عليه إلا العوض.