للبيع.
مسألة [56]: قال: لو تصارف وكيلي شخصين فالاعتبار بتفرق الوكيلين لا الموكلين، ولو قبض أو نقل ما يكال أو يوزن كان ذلك قبضا لأنه أبلغ من الوزن.
مسألة [57]: لو دفعت إلى إنسان دراهم ثمن مبيع ثم جاء ببعضها نحاسا وادعى أن الدراهم التي دفعها إليه ثمنا، هل يقبل قوله أم لا؟
قال: يحلف الدافع أنها ليست من دراهمه وإلا غرم بدلها.
مسألة [58]: إذا كان للبائع الخيار وشرط التراد، فإذا تصرف البائع في هذا الثمن هل يسقط خياره أم لا؟
قال: لا إلا أن يشترط عليه المشتري إحضار عين الثمن.
مسألة [59]: إذا زاد مختلف الأجزاء أو نقص وكذا متساوي الأجزاء، بين لنا ما الحكم في فروع المسألتين مطلقا وما حكم المشتري فيهما؟
قال يتخير كل من البائع والمشتري في الزيادة والنقصان في مختلف الأجزاء مع جهالتهما، وأما متساوي الأجزاء فالظاهر أنه لا خيار للبائع مع احتماله، نعم يتخير وفي المشتري يتخير.
مسألة [60]: هل يقوم التمكين من القبض مقام القبض ويكون تلفه بعده من مال المشتري أم لا؟ نعم.
مسألة [61]: قوله: ولو حبسه ببقية الثمن فهو غاصب ولا يكون رهنا إلا أن