مسألة [49]: لو اشترى أمة وظهر بها حمل فله ردها، فلو عاد وطئها بعد علمه بحملها فهو تصرف لا يجوز له.
مسألة [50]: لو قال المشتري: اشتريت منك بشرط أن يكون لي الخيار مدة معلومة بشرط أن أتصرف ولم يسقط خياري، جاز.
مسألة [51]: لو فارق المتبايعان المجلس مصطحبين على المسافة التي عقدا عليها من غير تزايد المسافة بينهما لم يقدح، ولو مات أحدهما أو نام لم يحصل فرقة.
مسألة [52]: لو باع متاعا أو اشترى كذلك وفيه غبن فاحش فللمغبون الخيار إن لم يعلم القيمة حين الابتياع، والقول قوله في عدم المعرفة بالقيمة إلا أن يقيم خصمه البينة بمعرفته، والخيار في الفسخ على الفور.
مسألة [53]: لو فسخ في موضع الخيار فالعين مضمونة عليه إلا أن يسلمها إلى المالك، سواء كان تأخير التسليم لعذر أم لا، ولو ادعى الفسخ لا يقبل منه إلا ببينة.
مسألة [54]: قوله في بيع الطعام: إلى الليل، أي البيع لازم إلى الليل من طرف المشتري، وبعد انقضاء النهار فالخيار للبائع إلى الفجر، ولا يلزم بانقضاء النهار بطلان البيع إن لم يبطله البائع.
مسألة [55]: لو اشترى إنسان سلعة ثم ظهر بطلان البيع بعد التصرف فيها بالذبح أو القصابة كان للمشتري التفاوت وهو ما بين قيمتها حية وقيمتها مهيئة