مسألة [22]: لو اشترى عبدين صفقة فهلك أحدهما في الثلاث له رد الباقي والإمساك، ولو اشترى دارا وعبدا صفقة فمات العبد في الثلاث ليس له رد الدار، ما الفرق؟
قال: الفرق أن الحيوان عينه في الثلاثة مضمونة بخلاف الدار.
مسألة [23]: لو تلف المبيع من الحيوان وغيره بعد القبض في الخيار المشترك سواء كان في الثلاثة الحيوان أو غيره يكون التلف من مال المشتري.
مسألة [24]: إذا قضاه دون حقه، فامتنع حتى يقبض الجميع فهلك ذلك القدر من يد المديون بغير تفريط، كان من مال الممتنع إلا في ثمن المبيع لأن له الامتناع حتى يقبضه المشتري كل الثمن.
مسألة [25]: في القبض في المبيع التفصيل المذكور.
مسألة [26]: هل يصح بيع النحل إذا شوهد معظمه بقول، وكذا كل ثمر شوهد معظمه يصح بيعه ويلحقه خيار الحيوان، وكذا الطير ودود القز، ولا تضر ضميمة الشهد، فإن الدابة يردها مع رحلها.
مسألة [27]: يجوز شراء الجلد من المسلمين إذا لم يعلم أنهم يستحلون الجلد بالدباغ.
مسألة [28]: عقد الفضول في البيع والنكاح والشراء والصلح والهبة والإجارة صحيح ويلزم مع الإجازة.