مسألة [29]: إذا باع إنسان غيره سلعة وتقابضا، ثم تلف العوض والمعوض وتقايلا، صح ورجع كل منهما بقيمة متاعه أو مثله.
مسألة [30]: يصح بيع الثمرة إذا ظهرت وإن لم يبدأ صلاحها من دون الضميمة بسنة وأزيد.
مسألة [31]: هل يبطل العقد باللحن في الإيجاب أو القبول، وسواء عرف العربية أم لا؟ إذا لم يغير المعنى ولم يستلزم نقصا من الكلام لم يضر.
مسألة [32]: لو ادعى المغبون على خصمه علمه بالغبن حالة البيع فأنكر وقال: لم أعلم القيمة، فهل له أن يلزمه باليمين على البت؟ أفتنا مأجورا، قال: بل على أنه لا يعلم القيمة.
مسألة [33]: إذا باع الإنسان سلعة وفيها غبن، وقلنا أن له الخيار في الفسخ به وإن باع المشتري، ويأخذ من المشتري وإن تعدد فهل هو هكذا أم لا؟ نعم.
مسألة [34]: إذا بيع الكرم وجهل المشتري أنواعه إلا أنه يعلم اشتماله على أنواع ولم يعلم كم هي أصل من كل نوع وهو راض على هذا التقدير، ولو كان معظمها من أدنى نوع فيها فهل يصح البيع أم يكون باطلا على كل حال حتى يعلمه مفصلا؟
قال: لا بد من معرفة الأنواع بالتفصيل إذا كان اختلافها مما يوجب نقصا في الثمر لا يتغابن به أو زيادة كذلك.
مسألة [35]: إذا بيع الملك أو نقل بأحد العقود وفيه قبور هل يجوز