لمشتري حرث ظاهرها أم لا؟ قال: لا يجوز.
مسألة [36]: إذا باع الوارث بعض التركة وعلى الميت دين محيط، ما الحكم فيه؟ وإذا لم يكن محيطا ما الحكم فيه كذلك؟
قال: إن وفي الدين صح على التقديرين وإلا فللمدين الفسخ.
مسألة [37]: هل يصح بيع الطير في الهواء إذا اقتضت العادة بعوده أم لا؟
نعم إذا كان المتبايعان يعلماه أو وصف لهما.
مسألة [38]: قال: ولو مات المتبايعان واختلف ورثتهما في مقدار الثمن، فالقول قول ورثة المشتري بكل حال سواء كانت العين تالفة أو باقية، وربما جهل ورثة كل منهما على مورثهم قوي.
مسألة [39]: كل موضع يثبت فيه الخيار مع التصرف هل يرد السلعة ويرد أرش نقصها لو كانت نقصت أو أجرتها لو كان لها أجرة أم لا؟ وهل لا فرق بين طول الزمان وقصره؟
قال: لا يكاد يتصور هذا في غير خيار الغبن أو خيار الشرط في بعض صوره، كما لو شرط عتق العبد، وحينئذ يثبت الأرش والنماء للمشتري.
مسألة [40]: قال: خيار المجلس يبطل بالتصرف وبالتخاير، وكذا قوله:
اختر، هل هو على الإطلاق؟ الأولى أنه لا يبطل بمجرد هذا اللفظ، والتخاير أن يقول: اخترت الفسخ، وقيل: هو أن يقول لصاحبه: اختر، والأول حسن.
مسألة [41]: إذا تقايل المتبايعان وقد نمت السلعة نماء منفصلا، هل يرد معها