مما هو مذكور في مواضعه.
لواحق:
الأولى: لو أقر مشتري الأمة المزوجة عقدها فوطئها الزوج ثم ظهر بها عيب، فإن كانت بكرا فلا رد وله الأرش، وإن كانت ثيبا، احتمل ذلك لأنه كتصرف المشتري - وهو مختار الفاضل - واحتمل الرد لأن الوطء مستند إلى العقد السابق من البائع وهو خيرة القاضي.
الثانية: الخلاف في أخذ الأرش في العيب الحادث في خيار المشتري كالخلاف في الحادث قبل قبضه، فيلزم الشيخ في النهاية والقاضي والحلبي جواز الأرش هنا، كما قالوا به ثم، وفيه قوة.
الثالثة: ظاهر المفيد - رحمه الله تعالى - أن حدوث العيب عند المشتري لا يمنع من الرد، ويشكل إذا كان غير مضمون على البائع.
الرابعة: جعل في الخلاف قطع الثوب وشقه أو صبغه وبيعه مانعا من الأرش ولو كان باقيا، وقيل: للبائع استرداده ودفع قيمة الصبغ فلا أرش للمشتري، وفيهما إشكال، وقطع الفاضل بالأرش فيهما.