مسألة [17]: كل شرط فاسد في عقد جائز فإنه لا مدخل له في اللزوم ويترتب عليه الجواز، وكل شرط فاسد في عقد لازم فإن كان بمعنى التوقف عليه بطل العقد قطعا، وإن كان مجرد الضميمة ففيه وجهان: بطلان العقد لعدم الرضا به من دونه، وصحته للقصد إلى الفعل واستيفاء حقه منه، فالضميمة تجري مجرى عقد فاسد مضاف إلى الصحيح، وهو اختيار الشيخ في المبسوط، ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وآله لم يحكم ببطلان شراء بريرة، مع أنهم شرطوا فيها الولاء، بل الشرط خاصة، وقد قال عليه السلام: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة.
مسألة [18]: من باع ولم يقبض المبيع فالبيع لازم ثلاثة أيام وبعدها للبائع الخيار، ولو قبض المشتري من دون إذن البائع لا عبرة بقبضه ولا يترتب عليه حكم، غير أنه لو تلف كان من ضمانه ولم يبطل خيار البائع، لأن هذا القبض منهي عنه، أما لو تصرف البائع في الثمن المعين سقط خياره.
مسألة [19]: لو أنفقا على حيوان أو غيره بثمن، ودفع الثمن إليه على جهة المعاطاة، ثم تلف البعض من الثمن، كان لهما الفسخ في الجميع.
مسألة [20]: ضابط كلما تلف المبيع قبل قبضه فمن البائع، إلا أن يكون تلفه مستندا إلى المشتري، وكلما تلف بعد قبضه فمن المشتري إلا أن يختص بالخيار أو يكون التلف مستندا إلى البائع، وأيضا كل مبيع تلف فمن مال المتشبث إلا أن يستند إلى الآخر، ويختص الخيار بالمشتري.
مسألة [21]: لا تباع أم الولد إذا كان ولد ولدها حيا وإن نزل إلا في موضع التسويغ.