عنده بالعيب القديم كالتالف من غير الجنس، والأول أقوى لأن تقدير الموجود معدوما خلاف الأصل.
الثالث: لو اختلفت أحوال التقويم فالأقرب اعتبار يوم العقد، لأنه حين الانتقال على الأصح، ومن قال بانقضاء الخيار يحتمل تقويمه حينئذ، وهو ضعيف، لأنا لو سلمنا ذلك فالتراضي والمعاوضة إنما هو حال العقد، وأما اعتبار انتقال الضمان فأضعف، وقوى الشيخ اعتبار أقل الأمرين من قيمته يوم العقد والقبض.
ثم لو تنازعا في سبق العيب حلف البائع، ولو كان هناك قرينة تشهد للمشتري وأفادت القطع فلا يمين، وقرينة البائع كذلك.
ولو تنازعا في التبري أو في علم المشتري حلف، ولو أنكر البائع كون المعيب مبيعه حلف، ولو صدق على أن مبيعه معيب وأنكر تعيين المشتري حلف المشتري.
ولو تنازعا في تصرف المشتري أو حدوث عيب عنده حلف، ولو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه فادعى البائع حدوثه والمشتري سبقه فكالعيب المنفرد.
ولو ادعى البائع زيادة العيب عند المشتري وأنكر، احتمل حلف المشتري لأن الخيار متيقن والزيادة موهومة، ويحتمل حلف البائع إجراء للزيادة مجرى العيب الجديد.
ولو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشتري لم يمنع من الرد، فإن كان قبل القبض أو في مدة خيار المشتري للشرط أو الأصل فله الرد ما دام الخيار، ولو خرج الخيار ففي الرد خلاف بين ابن نما وتلميذه المحقق، فجوزه ابن نما لأنه من ضمان البائع، ومنعه المحقق لأن الرد لمكان الخيار وقد زال.
ولو كان حدوث العيب في مبيع صحيح في مدة الخيار فالباب واحد، وقد ثبت الخيار بالشركة وتبعض الصفقة والإفلاس والوفاة مع الوفاء وغير ذلك