بعض المؤمنين أو الفقيه إن وجده، وإلا عزله وخلا بينه وبينه فحينئذ يكون هلاكه من المدفوع إليه.
مسألة [6]: لو استقرض شخص من آخر دراهم كاملية، هل يجوز أن يعطيه بدلها دراهم بندقية أم لا؟ لأن بينهم تفاوت، لأن الدراهم البندقية إذا كان وزنه نصف وربع أو أكثر فإنه يخرج بدرهم كاملي، وأيضا هل يجوز قرض الدراهم البندقية بمثلها بندقية أم لا؟ لأن أوزانها مختلفة، فيها شئ وزنه نصف وربع وفيها شئ أكثر وأقل والكل يخرج بدرهم، وقد جرت العادة بين الناس أن كلما كان بنصف وربع وحبة أو أكثر فإنه يخرج في المعاملة.
الجواب: الدراهم من ذوات الأمثال فإن كانت الدراهم المذكورة مماثلة الدراهم المقترضة جاز أخذ عوضها ووجب على المقرض قبضها، أما قرضها بمثلها جائز وهذا الذي ذكر مسامح به وقد جرت العادة به ومغتفر.
مسألة [7]: لو رد ما اقترض عددا دون العدد مع التساوي وزنا لم يجبر المقرض على قبوله، كما لو أقرضه عشرة دراهم مثلا أو عشرة أرغفة رد خمسة بمثل وزن العشرة.
مسألة [8]: لو اشترى أرضا فظهر فيها بئر لم يدخل في البيع، وإن كان معلوما لهما صح البيع ودخل البئر.
مسألة [9]: لو مات أحد المتعاملين على سبيل المعاطاة لزم العقد وكان كتلف أحد العوضين.
مسألة [10]: لو باع مال غيره على سبيل الفضول صح ووقف على الإجازة