والنماء الحاصل بين البيع والإجازة تكون للمشتري.
مسألة [11]: قوله: لو باع الشاة والخنزير - إلى قوله - يقوم عند مستحليه، قال: إنما يكون التقويم من شخص مسلم يعلم قيمته عند مستحليه، ولا يعتد بتقويم الكافر، ولو فقد المسلم المطلع على أحوالهم لم يبق إلا الصلح.
مسألة [12]: يجوز معاطاة المميز إذا غلب على الظن أنه مبعوث، ويجوز تسليمه بعض الأمتعة إذا غلب على الظن أن والده أذن له بل وأمه.
مسألة [13]: لو اشترى من الغاصب مع علمه لم يرجع عليه المشتري إلا مع بقاء الثمن.
مسألة [14]: لو باع إنسان سلعة وشرط لنفسه الخيار صح، فمتى تصرف في الثمن سقط خياره هذا إذا كان في الثمن المعين.
مسألة [15]: يصح بيع أربع كلاب: كلب الزرع وكلب الماشية وكلب الصيد وكلب الحائط ولو كان جروا إذا قبل التعليم.
مسألة [16]: الضريبة التي تملك لبن الشاة بها مدة معينة مع بقاء عينها لمالكها أن تحلب منها شيئا موزونا، ثم تصالحه عليه وعلى ما يتجدد لها من اللبن لسنة مثلا بعشرة مثلا، فإن قيل: ذلك ضم معلوم إلى مجهول، قلنا: ذلك مختص بالبيع فيجوز في باب الصلح، والشيخ الطوسي استحسن جواز الصلح من غير حلب.