نقلها من السوق إلى بلده، فإن كان قريبا عادة فكالعلف، وإن كان بعيدا أو مشتملا على خطر فهو تصرف على تردد.
وثانيها: حدوث عيب عند المشتري مضمون عليه، إلا أن يرضى البائع برده مجبورا بالأرش أو غير مجبور، ولا يجبر البائع على الرد وأخذ الأرش، ولا يتخير المشتري بينه وبين المطالبة بأرش السابق، ولو قبل البائع الرد لم يكن للمشتري الأرش بالعيب الأول عند الشيخ.
ومن هذا الباب لو اشترى صفقة متعددا أو ظهر فيه عيب وتلف أحدهما، أو اشترى اثنان صفقة فامتنع أحدهما من الرد، فإن الآخر يمنع منه وله الأرش، سواء تعددت العين أو اتحدت، اقتسماها أم لا، وتردد في موضع من الخلاف للعموم وجريانه مجرى عقدين، وقطع في المبسوط والشركة من الخلاف بجواز تفرقهما، وهو خيرة ابن الجنيد وابن إدريس والقاضي، ونفاه في النهاية، وهو قول المفيد والحلبي.
ولو اشترى من اثنين فله الرد على أحدهما دون الآخر قطعا، وكذا لو اشتريا صفقتين من واحد.
فرع:
لو جوزنا لأحد المشتريين الرد لم نجوزه لأحد الوراث عن واحد، لأن التعدد طارئ على العقد، سواء كان الموروث خيار عيب أو غيره، ومنه لو اشترى شيئين فصاعدا فظهر العيب في أحدهما فليس له رده وحده بل ردهما أو إمساكهما وأرش العيب.
ولو اشترى حاملا وشرط الحمل أو قلنا بدخوله فوضعت ثم ظهر على العيب فليس له إفرادها بالرد، لا لتحريم التفرقة بل لاتحاد الصفقة، ولا فرق بين الأمة والدابة، ولو حملت إحديهما عند المشتري لا بتصرفه فالحمل له وإن فسخ، وترد لأم ما لم تنقص بالحمل أو الولادة، وأطلق القاضي أن الحمل عند المشتري