نعم لو ظهر ذلك في زمان خيار الحيوان أو خيار الشرط ترتب الحكم.
ومن التدليس التصرية في الشاة والناقة والبقرة على الأصح، ونقل فيه الشيخ الإجماع، وطرد ابن الجنيد الحكم في الحيوان الآدمي وغيره، وليس بذلك البعيد، للتدليس.
ويثبت باعتراف البائع أو نقص حلبها في الثلاثة عن الحلب الأول، فلو تساوت الحلبات في الثلاثة أو زادت اللاحقة فلا خيار، ولو زادت بعد النقص في الثلاثة لم يزل الخيار، وللشيخ وجه بثبوت الخيار بالتصرية وإن لم ينقص اللبن، لظاهر الخبر.
وإذا ردها رد اللبن إن كان باقيا، ومثله أو قيمته إن كان تالفا، وأرشه إن تعيب، ولو اتخذ منه جبنا أو سمنا فالظاهر أنه كالتلف، وإن قلنا برده فله ما زاد بالعمل.
وفي استرجاع اللبن المتجدد إشكال يبني على أن الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه، وقطع الشيخ بعدم استرجاعه لأنه حدث في ملكه، وقال: يرد عوض اللبن صاع من بر أو تمر، فإن تعذر فقيمته وإن زادت على قيمة الشاة، وتردد في وجوب قبول اللبن على البائع، وقطع ابن البراج بعدم الوجوب بل يتعين الصاع، وصوبه الفاضل مع تغير اللبن مع اعترافه بعدم وقوفه على حديث من طرقنا.
وفي التهذيب: روى الحلبي في من اشترى شاة فأمسكها ثلاثا ثم ردها: يرد معها ثلاثة أمداد من الطعام إن كان شرب لبنها، ولم يذكر المصراة، وكذا في النهاية، وأنكره ابن إدريس إلا أن تكون مصراة.
فروع:
الأول: لو قلنا بقول ابن الجنيد في تصرية الآدمية والأتان وفقد اللبن لم يجب البر أو التمر ولو أوجبناه في الشاة والبقرة، لعدم النقص وعدم الانتفاع به فيما