ورد القيمة، فيقع التقاص في قدر القيمة ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين.
ثم الفسخ يقتضي رفع العقد من حينه، فالنماء المتجدد بين العقد والفسخ للمشتري، لأن الخراج بالضمان، ويشكل إذا كان المبيع مضمونا على البائع كما لو كان بيده أو في مدة خيار المشتري بسبب الشرط أو بالأصل، كخيار الحيوان، ولو جعلنا النماء تابعا للملك لا للضمان فلا إشكال أنه للمشتري على كل حال، والشيخ تارة يجعله تابعا للضمان وتارة للملك.
ويجب على البائع الإعلام بالعيب الخفي على المشتري إن علمه البائع، لتحريم الغش، ولو تبرأ من العيب سقط الوجوب، قال الشيخ: والإعلام أحوط.
وكيفية معرفة الأرش أن يقوم صحيحا ومعيبا ويؤخذ من الثمن مثل نسبة نقص المعيب عن الصحيح، لا تفاوت ما بين المعيب والصحيح، كما قاله علي بن بابويه والمفيد، لأنه قد يكون مساويا للثمن، فكأنهما بنيا على غالب الأحوال من شراء الشئ بقيمته.
ولو اختلف المقومون انتزعت قيمة من المجموع ونسبتها إليه بالسوية، ففي القيمتين يؤخذ نصفهما، وفي الثلاث ثلثها وهكذا.
ويشترط في المقوم العدالة والمعرفة والتعدد والذكورة وارتفاع التهمة.
فروع:
الأول: لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح كما في الخصي احتمل سقوط الأرش وبقاء الرد لا غير، ويشكل مع حصول مانع من الرد بحدوث عيب أو تصرف، فإن الصبر على المعيب ضرار والرد ضرار.
الثاني: لو اشترى ربويا بجنسه فظهر فيه عيب من الجنس فله الرد لا الأرش، حذرا من الربا، ومع التصرف فيه الإشكال.
ولو حدث عنده عيب آخر احتمل رده وضمان الأرش كالمقبوض بالسوم، ويحتمل الفسخ من المشتري أو من الحاكم ويرتجع الثمن ويغرم قيمة ما حدث