بالحرام، وأجرة تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم وحملهم إلى الواجب لا المستحب، والأذان والصلاة بالناس ولا بأس فيهما برزق من بيت المال، والرشى، واقتناء المؤذيات كالحيات، وسلوك طريق يظهر فيه أمارة الخوف مع ترك التحرز، وعمل آلات الأشربة المحرمة، وغرس المنعصرة منه كذلك، وعمارته وسقيه وصرامه وحمله وعصره، وخصاء الحيوان على رأي.
ويكره الصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق، وركوب البحر للتجارة، وأخذ الرزق من بيت المال على القضاء لا الأجرة، وعظام الفيل على رأي، والنحر والذبح والنساجة والحجامة مع الشرط، وأجرة نسخ المصحف وتعليم القرآن معه على رأي، وضراب الفحل، وكسب الصبيان، وغير الموثوق، وسماع الشعر الحسن ليلة الجمعة ويومها وفي المساجد، وللصائم، والغزل مطلقا، والقول الخالي من غرض ديني أو دنيوي.
ويجوز الأخذ مما أمر بدفعه إلى المستحق مع اتصافه، مثل ما يعطي إلا مع التعيين، وأخذ أجرة البدرقة، وخفض الجواري، وختن الرجال، وعقد النكاح، وثمن ماء التغسيل، وثياب التكفين، وأجرة المغنيات في الأعراس بالحق على رأي، وبيع الثوب النجس وشبهه، ويعلم المشتري حاله.
وجوائز الجائر حرام إن علمت كذلك، وترد إلى أربابها، ومع جهلهم يتصدق على رأي، وما يأخذه باسم المقاسمة، والخراج والزكاة وإن كان غير مستحق، والمجهول سائغ مملوك، وتستحب الصدقة ببعضه، وكذا ما ينثر في العرس مع إباحة صاحبه، وجوائز العادل.
ويستحب التفقه والتسوية، والإقالة للمستقيل، والشهادتان والتكبير إذا اشترى، وقبض الناقص وإعطاء الراجح.
ويكره مدح البائع وذم المشتري، واليمين عليه، والبيع في الظلمة، والربح على المؤمن وعلى الموعود بالإحسان، والمسابقة في دخول السوق، والسوم قبل طلوع الشمس، ومعاملة ذوي العاهات والأكراد والأدنين، والاستحطاط والزيادة