والأقرب أنه لا يجوز إجارة العبد المسلم للكافر سواء كانت في الذمة أو معينة، وجوزها الفاضل في الذمة، والظاهر أنه أراد إجارة الحر المسلم.
ويشترط في المبيع القدرة على تسليمه، فلو باع الطير في الهواء لم يصح إلا مع اعتياد الرجوع، وكذا السمك في الماء، فلو تمكن من تسليمه بعد مدة بالاصطياد جاز إن كان معلوما محصورا.
ولو باع بعيرا شاردا أو ضالا بطل.
ولو باع الآبق منفردا لم يصح إلا على من هو في يده، ولو باعه منضما إلى ما يصح بيعه منفردا صح ويكون الثمن بإزائه لو لم يجده، وجوز المرتضى بيعه منفردا لمن يقدر على تحصيله، وهو حسن، ولا يجوز بيع الرهن إلا برضا المرتهن.
ويجوز بيع الجاني خطأ أو شبيها، ويضمن المولى أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية، ولو امتنع فللمجني عليه أو وليه انتزاع العبد فيبطل البيع، وكذا لو كان معسرا، وللمشتري الفسخ مع الجهالة لتزلزل ملكه ما لم يفده المولى.
ولو كانت الجناية عمدا فالأقرب الصحة، ويكون مراعى فإن قتل بطل البيع، وكذا لو استرق.
ولو كانت طرفا واستوفى فباقيه مبيع، وللمشتري الخيار مع جهله، ومنع الشيخ من بيع الجاني عمدا.
ولو وجب قتل العبد بردة عن فطرة أو محاربة فالأقرب المنع من صحة بيعه، نعم لو تاب في المحاربة قبل القدرة عليه صح، وكذا يصح بيع المرتد لا عن فطرة ويكون مراعى بالتوبة.
وفي بيع بيوت مكة خلاف مبني على أنها فتحت عنوة أو صلحا وعلى أن حكمها حكم المسجد أم لا، ونقل في الخلاف الإجماع على المنع من بيعها وإجارتها، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وآله.
ويشترط في المبيع الملك، فلا يقع على الحر ولا على الكلأ قبل حيازته، ولا على ما لم تجر العادة بتملكه، كحبة حنطة وإن لم يجز غصبها من مالكها،